أنواع المياه في الفقه الشافعي - سلام
1) ماء مُطلق (الماء المطلق) هذا هو الماء العادي اللي ممكن تعرفه ببساطة كأنه ماء. ما اتخلط مع أي حاجة تانية وهو نقي وطاهر، فيقدر يستخدم في الطهارة الشرعية. استخدامه ما يعتبر مكروه. لو حيوان دمّه ما يسيل لما يموت أو يُذبح وقع فيه لوحده، الماء ما يصير نجس. في استثناءات معينة تانية كمان. 2) ماء مُشمس (الماء المشمس) هذا هو الماء اللي تُرك تحت الشمس في مكان/فصل حار (مو في آنية ذهبية أو فضية) عشان يسخن من الشمس. يظل نقي ويقدر يطهر، لكن استخدامه يعتبر مكروه لأسباب صحية وفي آداب الشريعة. لو رجع لمحرارته الأصلية، فإن الكراهية تزول. 3) ماء مُستعمل (الماء المستعمل) هذا الماء نقي بس مو مُطهر. في نوعين: (أ) الماء اللي استخدم لغسل فرض، زي الماء اللي يستخدمه الواحد لما يسوي غسل للجنابة. (إذا كان الشخص عنده وضوء وبعدين يسوي وضوء مرة ثانية، المويه هذي ما تعتبر "ماء مستعمل" بمعنى.) (ب) الماء اللي اتخلط مع مادة نقية لدرجة إنه يفقد صفات المية (الرائحة، اللون، الطعم) - مثلاً، إذا اتخلى الماء العادي لماء الورد بالمزج. إذا كان المزج بسيط وصفات الماء ما تغيرت، ما يعتبر مستعمل. كمان، الماء الطبيعي الممزوج بماء النهر والتربة أو أشياء مشابهة ما تُحسب هنا. 4) ماء مُنجس (الماء النجس) في حالتين: - لو حاجة نجسة لمست أقل من قُلّتين (حوالي 210 لترات) من الماء، الكمية كلها تصير نجسة، سواءً تغير لونها، طعمها، أو رائحتها ولا لأ. - لو الماء قُلّتين أو أكثر، تصير نجسة بس إذا النجاسة سببت تغيير واضح في اللون أو الطعم أو الرائحة.